للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الناس يؤمرون": هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سيأتي وقوله: "أبو حازم: لا أعلمه"، أي: سهل بن سعد "إلا ينمي": بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ببناء ينمي للمفعول وعليها قالها في أعلمه: ضمير شأن والحديث على هذا مرسل لأن أبا حازم لم يعين من نماه قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري: رفعته وأسندته قال ابن حجر: "وفي اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: نميت فمراده يرفع ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولو لم يقيد". اهـ واعترض بعضهم هذا وقال: إنه معلول لأنه ظن أبي حازم قال ابن حجر: ورد أن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخبر لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن الصحابي في مقام الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: "كنا نؤمر بقضاء الصوم" فإنه محمول على أن الآمر بذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأطلق البيهقي في أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل، واللَّه أعلم. ثم قال ابن حجر: "فإن قيل: لو كان مرفوعًا ما احتاج أبو حازم إلى قوله: لا أعلمه إلى آخر الحديث فالجواب: أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم المرفوع". اهـ. وحديث مسلم هو ما أخرجه في باب وضع اليمنى على الأخرى في الصلاة عن وائل بن حجر أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ذلك فانظر لفظه فيه وقال المواق. ابن عرفة وروى القرينان: "يستحب، أي: القبض في الفريضة والنافلة" ابن رشد: وهو الأظهر لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمن الأول وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله" ونقل المواق أيضًا عن ابن العربي أنه قال: "كره مالك وضع اليد على الأخرى في الصلاة وقال: أنه ما سمع بشيء في قوله سبحانه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} ابن العربي: قد سمعنا وروينا محاسن والصحيح أن ذلك يفعل في الفريضة". اهـ وذكر في سنن المهتدين عن ابن عبد البر أنه قال في تمهيده: "لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه اللَّه ورسوله عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك هذا لو لم ترو إباحته عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكيف وقد صح عنه فعله والحض عليه" وقال ابن حجر: "قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة". اهـ. ونص ما في موطأ مالك: عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: "من كلام النبوة: "إذا لم تستح فافعل ما شئت" ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستينا بالسحور". اهـ. وعبد الكريم هذا وإن كان ضعيفًا حتى قيل: إنه أضعف رجال الموطأ =

<<  <  ج: ص:  >  >>