وقال عبد الرزاق المصنف (رقم ٢٢٣٤) (١/ ٥٨٧) عن معمر عن بديل العقيلي قال: بلغني أن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء وقالت: حفظتني حفظك اللَّه وإذا صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. فصل في حجج الذين يقولون بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا: قال الذين يعتدون بها بعد الوقت ويبرئون بها الذمة واللفظ لأبي عمر ابن عبد البر فإنه انتصر لهذه المسألة أتم انتصار ونحن نذكر كلامه بعينه قال في الاستذكار في باب: النوم عن الصلاة: قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ابن الاصبهاني حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه في سفر فعرسوا من آخر الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالًا فأذن ثم صلى ركعتين قال ابن عباس فما يسرني بها الدنيا وما فيها يعني الرخصة مسند أحمد (١/ ٢٥٩) ومجمع الزوائد (١/ ٣٢١). قال أبو عمر ذلك عندي واللَّه أعلم لأنه كان سببًا إلى أن أعلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد اللَّه عن عباده في الصلاة وإن كانت مؤقته أن من لم يصلها في وقتها يقضيها أبدًا متى ذكرها ناسيًا كان لها أو نائما عنه أو متعمدًا لتركها. إلا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول اللَّه قال: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها" الموطأ (١/ ١٣) والنسيان في لسان العرب يكون للترك عمدًا أو يكون ضد الذكر قال اللَّه تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: ٦٧] أي تركوا طاعة اللَّه والإيمان بما جاء به رسول اللَّه فتركهم اللَّه من رحمته وهذا لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن. فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" الموطأ (١/ ١٣) قيل: خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط التأثيم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول اللَّه أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في =