وقد شذ بعض أهل الظاهر، أي: ابن حزم وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول اللَّه: "من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" الموطأ (١/ ١٣) قال والمتعمد غير الناسي والنائم المحلى (٢/ ٢٣٥). قال: وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد لا يجزيه عندنا. فخالف في المسألتين جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة من علماء المسلمين، وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم، فخالف هذا الظاهري طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ عنهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قول النبي: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" البخاري (رقم ٥٥٦) مسلم (رقم ٦٠٨) ولم يستثن متعمدًا من ناس. ونقلت الكافة عنه: "أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام =