للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= شعيب النسوي، حدثنا سويد بن نضر حدثنا عبد اللَّه -يعني: ابن المبارك- عن سليمان بن مغيرة عن ثابت بن عبد اللَّه بن رباح عن أبي قتادة أن رسول اللَّه قال: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" مسلم (رقم ٦٨١) الترمذي (رقم ١١٧) أبو داود (رقم ٤٣٧).
فقد سمى رسول اللَّه من فعل هذا مفرطا، والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والناسي عند الجميع من جهة العذر، وقد أجاز رسول اللَّه صلاته على ما كان عليه من تفريطه.
وقد روي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول اللَّه قال: "وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها" مسلم (رقم ٦٨١).
وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر، وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول اللَّه في صلاة الصبح بسفره وفيه: قالوا: يا رسول اللَّه إلا نصليها لميقاتها من الغد؟ قال: "لا إن اللَّه لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم" مسند أحمد (٤/ ٤٤١).
وروي من حديث أبي هريرة عن النبي مثله، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد.
وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال: قدم وفد ثقيف على رسول اللَّه فجعلوا يسألونه فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر.
وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به.
وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم.
وقد أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة عامدًا حتى يخرج وقتها عاص للَّه، وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر، وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العود، إليه قال اللَّه تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: ٣١] ومن لزمه حق اللَّه أو لعباده لزمه الخروج منه وقد شبه رسول اللَّه حق اللَّه -عز وجل- بحقوق الآدميين وقال: "دين اللَّه أحق أن يقضى" البخاري (رقم ١٩٥٣) مسلم (رقم ١١٤٨).
والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله بجهله وحبه لشذوذه، وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا ينازع في قبولها والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع، ثم جاء من الاختلاف شذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت في ذلك وأسقط به الفريضة المجمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه.
ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصلاة إذا فوتها عمدًا ثم قال: فهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>