بخلاف عبارة ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما: اللَّحَّان (١).
(١) قال الأجهوري: "وهل تبطل بلاحن مطلقًا، أي: في الفاتحة وغيرها أو في الفاتحة دون غيرها خلاف فهو محذوف من هنا لذكره بعد، والحاصل أن قوله وهل بلاحن مطلقًا أو في الفاتحة مسألة وقوله بعد أو بغير مميز بين ضاد إلخ مسألة وفي كل من المسألتين خلاف فلو قال (المص) وهل بلاحن مطلقًا أو في الفاتحة خلاف كغير مميز بين ضاد وظاء لكان أوضح وأخصر، وترك (المص) من المسألة الأولى القول بالصحة مطلقًا مع أنه أرجح من القولين اللذين ذكرهما؛ فإن فيما ستة أقوال القولين المذكورين في كلام (المص) وثالثها البطلان إن غير المعنى كضم تاء (أنعمت) لا إن لم يغيره كضم لام للَّه في (الحمد للَّه) أو كسر دال الحمد تبعًا لكسر لام للَّه، ورابعها: إن ذلك مكروه واختاره ابن رشد، وخامسها: يمنع ابتداءً مع وجود غيره ويصح بعد الوقوع وهو مختار اللخمي، وسادسها: تجوز ابتداءً قال (ح): والضعيف منها. السادس: وبقيتها مرجحة وإرجاحها قول من قال بالصحة مطلقًا وهو الرابع الذي اختاره ابن رشد والخامس الذي اختاره اللخمي فكان على (المص) ذكره فلو قال (المص) وفي بطلانها بلاحن مطلقًا ثالثها في الفاتحة لأفاد هذا لكن لا يخفى إن القول بالصحة لقائلين: أحدهما ابن رشد، والآخر اللخمي فهما متفقان على الحكم بالصحة وإن اختلفا في الحكم ابتداءً، فابن رشد يقول بالكراهة واللخمي يقول بالمنع ابتداءً مع وجود غيره، ولم يقبل ابن رشد بقوله مع وجود غيره فظاهره أن الحكم عنده ابتداءً الكراهة سواء وجد غيره أم لا، ثم إن محل هذه الأقوال فيمن عجز عن تعلم الصواب لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبول التعليم فيهما وأيتم به من ليس مثله لعدم وجود غيره وأما من تعمد اللحن فصلاته وصلاة من اقتدى به باطلة بلا نزاع لأنه أتى بكلمة أجنبية في حلاته ومن فعله ساهيًا لا تبطل صلاته ولا صلاة من أقتدى به قطعًا بمنزلة من سهى عن كلمة فأكثر من الفاتحة أو غيرها، وإن فعل ذلك عجزًا بأن لا يقبل التعليم فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة أيضًا قطعًا، لأنه بمنزلة إلا لكن كما يأتي وسواء وجد من يأتم به أم لا وسواء ضاق الوقت أم لا، وإن كان عجزه لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبوله للتعليم فيهما فإن كان مع وجود من يأتم به؛ فإن صلاته وصلاة من يأتم به باطلة سواء كان مثل الإمام في اللحن أم لا وإن لم يجد من يأتم به فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة إن كان مثله وإن لم يكن مثله بأن كان ينطق بالصواب في كل قراءته أو صوابه أكثر من صواب إمامه؛ فإنه محل الخلاف كما قدمنا فقد تبين بهذا أنه إذا كان عجزه لعدم من يعلمه مع قبوله للتعليم أو لضيق الوقت ولم يجد من يأتم به؛ فإن اقتدى من هو مثله به صحيح قطعًا وهذا مستفاد من تقييد كل من القول بما إذا لم يستو حالة المأموم مع الإمام؛ فإنه يفيد أنه إذا استوت حالتهما؛ فإن صلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة قطعًا بمنزلة من اقتدى =