وقول مالك: يعيد أحب إلي، يريد في الوقت وبعده، أتم صلاته بعد صلاة الإمام أو سلم معه من الركعتين على ما اختاره ابن المواز وقاله ابن القاسم في رسم استأذن من سماع عيسى. وقال ابن حبيب: إنه يتم صلاته ويعيد في الوقت، وقيل: لا إعادة عليه وهو قول أشهب في أول سماع سحنون. ووجه قول مالك في إيجاب الإعادة عليه أبدًا مخالفة نيته لنية إمامه، لأنه إن سلم معه من الركعتين فقد خالفه في النية والفعل، ففسدت صلاته عنده بذلك، وإن أتم صلاته فقد خالفه في النية خاصة وأتم صلاته على خلاف ما أحرم به. ولم يراع ابن حبيب شيئًا من ذلك فقال: إنه يعيد في الوقت على أصله في المسافر إذا أتم صلاته أنه يعيد في الوقت وإن كان صلى في جماعة ما لم تكن الجماعة في المساجد الثلاث أو جوامع الأمصار، ولا راعى أشهب شيئًا من ذلك فقال: إنه لا إعادة عليه. وأما إذا دخل المسافر مع القوم وهو يظنهم حضريين فألفاهم مسافرين سلموا من ركعتين، فقال مالك فيما يأتي بعد هذا في هذا الرسم: إن صلاته تجزيه، وذلك خلاف أصله في هذا المسألة في مراعاة مخالفة نيته لنية إمامه، وخلاف مذهبه في المدونة لأنه قال فيها في المسافر. إذا أحرم بنية أربع ركعات ثم بدا له فسلم من ركعتين أنها لا تجزيه. وقال ابن حبيب وأشهب: إن صلاته جائزة على أصله في ترك مراعاة مخالفة نيته لنية إمامه في الحضر والسفر وإتمامه على خلاف ما أحرم به من ذلك. ولابن القاسم في كتاب ابن المواز أن صلاته لا تجزيه على أصل مالك في هذه المسألة، وهو اختيار ابن المواز، أن صلاته لا تجزيه في الوجهين جميعًا لمخالفة نيته لنية إمامه في ذلك. وقال سحنون في هذا الرسم: إنه يعيد في الوقت. ولو دخل المسافر خلف القوم يظنهم مقيمين فلما صلوا ركعتين سلم إمامهم فلم يدر إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأتم صلاة مقيمين أربعًا، ثم أعاد صلاة مسافر، قاله في رسم استأذن من سماع عيسى، لاحتمال أن يكون الإمام مسافرًا. ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولًا واحدًا. =