للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والحجة في ذلك ما جاء من أن علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري قدما على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع محرمين، فسألهما، عليه السلام: "بم أحرمتما"، فكلاهما قال قلت لبيك إهلالًا كإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصوب فعلهما وأمرهما بما يعملان في بقية إحرامهما.
ومما يتعلق بهذه المسألة ويختلف هل يوافقها في المعنى والقياس أم لا، مسألة الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة وهو يظنه يوم الخميس، أو يوم الخميس وهو يظنه يوم الجمعة، فقيل: إنهما متفقان في المعنى، وإن الذي يأتي يوم الخميس وهو يظنه يوم الجمعة بمنزلة المسافر يدخل خلف القوم وهو يظنهم مسافرين فيجدهم مقيمين، لأنهما دخلا مع الإمام جميعًا بنية ركعتين فصليا معه أربعًا؛ وإن الذي يأتي يوم الجمعة ويظنه يوم الخميس بمنزلة المسافر يدخل مع القوم وهو يظنهم مقيمين فيجدهم مسافرين، لأنهما جميعًا دخلا مع الإمام بنية أربع فصليا معه ركعتين. فعلى هذا يدخل في كل مسألة منهما ما في صاحبتها من الأقوال، فيتحصل في كل واحدة منهما أربعة أقوال: أحدها: أن الصلاة جائزة في الوجهين جميعًا.
والثاني: أنها لا تجوز في الوجهين جميعًا.
والثالث: الفرق بين الوجهين، فتجوز إذا دخل بنية أربع ركعات فصلى اثنتين، ولا تجوز إذا دخل بنية ركعتين فصلى أربعًا، وهو الذي يأتي على قول مالك في هذا الرسم في مسألة الحضر والسفر.
والرابع: الفرق بين الوجهين أيضًا بعكس هذه التفرقة، وهو الذي يأتي على ما في المدونة في مسألة الخميس والجمعة.
وقيل: إنهما مفترقان في المعنى، وإلى هذا ذهب أشهب وابن المواز، فقال كل واحد منهما في مسألة الخميس والجمعة خلاف قوله في مسألة الحضر والسفر. رأى أشهب الصلاة جائزة في مسألة الحضر والسفر وغير جائزة في مسألة الخميس والجمعة.
ووجه الفرق بينهما في المعنى عندهما أن صلاة الجمعة والخميس لا تنتقل واحدة منهما عما هي عليه في حق الرجل بدخوله مع الإمام فيها وهو يظنه غير ذلك اليوم، فإذا صلاهما معه رأى ابن المواز أنهما تجزئانه لأنه صلاهما كما وجبتا عليه، ولم يضره عنده أن يحرم بنية الجمعة ويصلي ظهرًا، ولا أن يحرم بنية الظهر ويصلي جمعة، قياسًا على ما قال مالك في الرجل يدخل خلف الإمام يوم الجمعة بعد أن رفع رأسه من الركوع وهو يظنه في الركعة الأولى فإذا هو في الثانية أنه يقوم إذا سلم الإمام فيصلي أربعًا بذلك الإحرام.
ورأى أشهب أنهما لا تجزئان لإحرامه بهما على غير الصفة التي وجبت عليه؛ ورأى =

<<  <  ج: ص:  >  >>