للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣] وندب فعله بعد صلاة الصبح؛ ففي فعله في هذا الوقت فضيلتان.

وقيل: فضيلة واحدة.

[٤] وتطيب بأي طيب كان.

[٥] وتزين بثياب جيدة للقادر، وقص ظفر وشارب واستحداد ونتف إبط وإن لغير مصل، وظاهره كالجلاب وابن الحاجب عمومه في كل فصل.

وفي الطراز: يخرج النساء بثياب بذلة لا يلبسن المشهور من الثياب، ولا يتطيبن، خوف الافتتان بهن، وكذلك العجوز وغير ذات الهيئة، يجري حكمها في ذلك مجرى الاستسقاء.

[٦] وندب مشي في ذهابه ما لم يشق لبعد أو علة، ومفهومه: أنه لا يستحب في رجوعه، قاله اللخمي لفراغ القربة، ويستحب رجوعه من طريق آخر.

[٧] وندب فطر قبله، أي: الذهاب في عيد الفطر، ويستحب كونه بتمر وترًا، وتأخيره -أي: الفطر- في عيد النحر؛ ليفطر على لحم القربة.

ابن شهاب: يأكل من كبدها.

[٨] وندب لمصل خروج لصلاتها بعد طلوع الشمس لمن قرب مكانه، وإلا فيخرج قبلها بقدر ما يصل للمصلي قبل الإمام، قاله اللخمي.

[٩] وندب تكبير فيه -أي: في خروجه- حينئذ بعد الطلوع؛ لا قبله.

اللخمي: لأنه ذكر شرع للصلاة فلا يؤتى به إلا في وقتها، كالأذان، وهو لمالك في المجموعة.

وفهم اللخمي المدونة عليه، ولمالك في المبسوط: يكبر إذا خرج قبل طلوع الشمس.

ابن عبد السلام: وهو الأولى، لا سيما في عيد الأضحى؛ للتشبه بالمشعر الحرام.

ولذا قال: وصحح خلافه، أي: خلاف عدم التكبير قبل طلوعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>