[١٠] وندب جهر به في العيدين بحيث يسمع من يليه فأعلى، وهل ينتهي التكبير يخطيء الإمام لمحل اجتماع الناس للمصلى، ويقطع حينئذ، أو لقيامه -أي: لمحل قيامه نفسه- للصلاة في ذلك؟ تأويلان في قولها: ويكبر في الطريق يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى حتى يخرج الإمام فيقطع.
والأول: فهم ابن يونس.
والثاني: فهم اللخمي.
ومثل هذا التقرير للشارح في الكبير، وعكس في الأوسط, وهو سبق قلم؛ لأنه أراد أن يكتب كما في الكبير أحدهما، فكتب الأول، وأراد بالأول والثاني ما في كلامه هو في الأوسط؛ لأنه لم يذكرهما على ترتيب المتن بل قبلهما.
وقول البساطي الثاني هو التأويل في الحقيقة تقدم جوابه.
[١١] وندب للإمام في عيد الأضحى نحو ضحيته بالمصلّى، إن كانت مما ينحر، وذبحها إن كانت مما يذبح؛ ليقتدى به.
[١٢] وندب إيقاعها -أي: صلاة العيد- به -أي: بموضع العيد- وفي بعض النسخ (بها)، أي: بالمصلى، لا بالجامع؛ لأنه آخر الأمرين من فعله عليه الصلاة والسلام.
إلا بمكة، فبمسجدها, لا بالصحراء، زاد في المدونة: إلا لعذر.
ولا يعلم عين الحكم من كلام المؤلف، ولم يبين في المدونة حكمه.
فقال ابن ناجي: يريد إلا بمكة فإن مسجدها أفضل، نص عليه مالك للفضيلة التي في مشاهدة البيت؛ لخبر: "ينزل على هذا البيت في كل يوم