للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الزمخشري (١): يضمر كل فاعل ما تجعل التسمية مبدأ له.

وإضافة (اسم) إلى (اللَّه) مِن إضافة العام للخاص، كـ: (خاتم حديد)، والجلالة الكريمة علم الذات العظيمة الواجبة الوجود (٢)،


(١) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار اللَّه، أبو القاسم: (٤٦٧ - ٥٣٨ هـ = ١٠٧٥ - ١١٤٤ م) من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب.
ولد في زمخشر: قرية من قرى خوارزم، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنًا فلقب بجار اللَّه، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية من قرى خوارزم، وتوفي فيها. أشهر كتبه (الكشاف - ط) في تفسير القرآن، و (أساس البلاغة - ط) و (المفصل - ط)، وكان معتزلي المذهب، مجاهرًا، شديد الإنكار على المتصوفة، أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره. ينظر: الأعلام (٧/ ١٧٨).
(٢) معنى قولهم الواجبة الوجود، أو: الواجب الوجود: الشيء القائم بذاته، فلا يفتقر لغيره، وهذا المعنى وإن كان يصدق على اللَّه تعالى، غير أنه لا يجوز تسمية اللَّه تعالى ولا وصفه به؛ ذلك لأن أسماءه تعالى وصفاته توقيفية لا اجتهادية، وهذا مذهب مالك وأبي الحسن الأشعري، خلافًا للباقلاني، ينظر المقدمات الممهدات (١/ ٣٠).
وقد فصل الحطاب القول في ذلك (١/ ٦٩ - ٧٠) فقال: "والسيد: الكامل المحتاج إليه بإطلاق، واستعماله في حق غير اللَّه سائغ، نطق به الكتاب والسنة، وذكر الدماميني في شرح التسهيل عن ابن المنير في ذلك ثلاثة أقوال:
- جواز إطلاقه على اللَّه تعالى وعلى غيره.
- وامتناع إطلاقه على اللَّه تعالى، وحكاه عن مالك، وهو الذي يفهم من كلام المقدمات.
- وامتناع إطلاقه على غير اللَّه تعالى.
ثم ذكر عن النحاس رابعًا، وهو: جواز إطلاقه على غير اللَّه، إلا أن يعرف بأل، قال: والأظهر الجواز بالألف واللام لغير اللَّه، وما ذكره عن مالك من المنع هو الذي يفهم من كلام المقدمات، والذي في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة الكراهة، فإنه كره الدعاء بـ (يا سيدي)، و (يا منان)، ولعله حمل الكراهة على المنع، ولم يصرح ابن رشد في البيان بحملها على المنع.
وقال في شرحها: وأما الدعاء بـ (يا منان) فلا كراهة فيه؛ لأنه من أسماء اللَّه تعالى القائمة من القرآن، قال اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}، والخلاف في إطلاقه على اللَّه تعالى ينبني على الخلاف في أسماء اللَّه تعالى الدالة على الصفات، هل هي توقيفية؛ فلا يطلق عليه، إلا ما ورد الإذن فيه أم لا؟ وملخص ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>