للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض من حَشَّى هذا المختصر: إن قوله: (يسد) تصحيف (شبع). انتهى. وهو بعيد، وما ذكره من الإباحة عليه الأكثر، وقيل: محرم، لكن لا إثم فيه. ثم استثنى مما يسد، فقال: غير ميتة آدمي، فلا يباح.

وقدمه في الجنائز، فقال: والنص عدم جواز أكله للمضطر وصحح أكله أيضًا تتميم: هل حرمة أكله تعبد، وهو المشهور، أو معقول المعنى، وهو أذيته؟ قولان.

وغير خمر كالمياه النجسة وغيرها من المائعات، فلا يباح شربها لضرورة عطش، ولا يباح الخمر إلا لغصة، فيباح عند عدم ما يسيفها به على المشهور.

وقال الشارح: ولا يبعد في الوجوب، وأما العطش فيزيده. البساطي: هو صحيح لكن في المآل، ويحصل لها في الحال جري الريق الذي تبقى معه الحياة، ولو لحظة، ولا فرق بين إباحتها للغصة ولشدة العطش. انتهى.

وإذا ساغت الخمر لذلك فالمياه النجسة وغيرها من المائعات أحرى، وقدم الميت على خنزير إذا اجتمعا؛ لأن لحم الخنزير حرام لذاته، والميتة لوصفها، وما أنيط الحكم بذاته أشد مما أنيط به لوصفه وقدم الميت على صيد لمحرم وجدهما؛ لأن فيه زيادة حرمة اصطياده، لا على لحمه أي الصيد، فلا تقدم الميتة عليه؛ إذ لا فعل له فيه فتساويا في الحرمة حالًا، وزادت الميتة باستمرارها وحرمته خاصة بحالة الإحرام، فهو أخف، فيقدم، كذا قرره الشارحان، ونحوه لابن شاس.

والذي يقتضيه كلام المصنف: أن الميتة لا تقدم عليه، فيحتمل تساويهما وتقديمه عليها، ولا تقدم الميتة على طعام غير إذا لم يضطر له صاحبه وبأخذه المضطر إن لم يخف القطع ليده أو رجله بأن ينسب للسرقة إن اطلع عليه، فإن لم يخف ذلك وأبي مالكه أن يعطيه أخذه غصبًا، وإن منعه صاحبه أعلمه أن يقاتله وقاتل عليه، فإن قتله المضطر فهدر، وإن قتله المالك فالقصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>