(٢) وشهره اللخمي. (٣) قال الأجهوري: اعلم أن ح ذكر أن الخلاف لفظي، أي: أنه اختلف في التعبير عن حكم إزالة النجاسة، فبعضهم عبر عنه بالوجوب، وبعضهم عبر عنه بالسنة، فلا اختلاف بينهما بحسب المعنى؛ إذ القولان متفقان على أن من صلى بها ذاكرًا قادرًا أعاد أبدًا، ومن صلى بها ساهيًا أو عاجزًا أعاد في الوقت، وعلى تأثيم من صلى بها عامد قادرًا انتهى بالمعنى. قلت: وفيه بحث؛ إذ الإعادة أبدًا على القول بالوجوب واجبة، وعلى القول بالسنة مستحبة، كما يفيده كلام الفاكهاني، ومما يرد أن الخلاف لفظي أن الإثم على القول بالسنة لاستخفافه بالسنة لا لترك السنة، وأما على القول بالوجوب فلترك الوجوب، ومما يرده أيضًا أن القائل بالسنة يرد ما تمسك به القائل بالوجوب، ثم إن هذا الذي ذكرناه إنما هو على المص أشار بقوله: (أو سنة) لما قاله ابن رشد، وأما إن حمل على أنه أشار به لما قاله أشهب واختاره ابن المعذل فلا شك في اختلاف القولين لفظًا ومعنى، فإنه ذكر أنه يعيد العامل في الوقت على القول بالسنة. فإن قلت: إن المص لا يشير بالخلاف لمثل هذا. قلت: بل يشير به لمثل هذا كما تقدم في شرح الخطبة، وقول مق: (إنه لا يشير بالخلاف لمثل هذا) غير ظاهر.=