للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترى المشهور عنده هو قول ابن القاسم أو روايته، وتارةً ترى المشهور عنده هو قول الأكثر، وتارةً أخرى ترى أن المراد بالمشهور هو القول الراجح نظرًا، وفضلًا عن ذلك قد كان له -رحمه اللَّه تعالى- في بعض الأحيان منهج خاص في التشهير، وهو جعل ظاهر كلام ابن رشد وغيره من شيوخ المذهب هو المشهور، وأخذ عليه ذلك في مسائل معينة، منها قوله -رحمه اللَّه تعالى- في أحكام الجنائز في مسألة ستر الميت عند الغسل، وقد نقلته ممزوجًا بشرح التتائي ومغايرًا له باللون الأحمر ليسهل إدراك المراد: "وهل الواجب منه ثوب يستره بجميع بدنه.

قال المصنف: وهو ظاهر كلامهم، أو الوجوب منه ستر العورة، والباقي لستر غيرها سنة، قاله أبو عمران وابن رشد؟ خلاف، فالمصنف نزل ظاهر كلامهم منزلة التشهير، وتعقبه البساطي بأنه لا يقتضي الاختلاف في التشهير على اصطلاحه" (١).

كما أنه ينص في مسألة ما على أن المشهور كذا ولم يسبقه إلى ما شهره أحد من العلماء الحافظين للمذهب، فيكون في جراء قوله أخذ ورد، ومن ذلك قوله في تقميص الميت: "وندب تقميصه، أي: يجعل من جملة أكفانه قميص. قال المصنف: إنه المشهور من المذهب. انتهى، وتعقب بأن الذي حكاه ابن القصار عن مالك كراهة القميص، وأن الذي رواه يحيى بن يحيى أن لا يقمص.

قال البساطي: فاللَّه أعلم بمن شهره. انتهى، والجواب أن من حفظ حجة" (٢).


(١) وقد آزر الأجهوري -رحمه اللَّه تعالى- البساطي، فقال: "هما قولان، ولكن لم يشهرا، فكان على المصنف أن لا يذكر خلافًا، بل يقول: قولان، لأنه قال: وحيث قلت: (خلاف) فذلك للاختلاف في التشهير".
(٢) قلت: نص ما تعقب به البساطي مذكور في البيان (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩): "قال يحيى: وسألت ابن القاسم في الكفن أيجعل فيه عمامة، أو قميص؟ أو هل يؤزر الميت؟
فقال: أحب ما كفن فيه الميت إلينا ثلاثة أثواب بيض، وكذلك كفن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- =

<<  <  ج: ص:  >  >>