للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= - لا يجعل فيه قميص، ولا عمامة، ولا يؤزر؛ ولكن يدرج فيهن إدراجًا.
قلت له: فالمرأة أتدرج درج الرجال؟ فقال: أحب إلى أن تؤزر وتخمر، وذلك سواء، ثلاثة أثواب تدرج فيهن لمن وجد لذلك سلعة".
لكن ابن رشد قال: هكذا وقعت هذه الرواية هنا لابن القاسم، والمعروف من مذهبه وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أن من شأن الميت أن يعمم، وقد وقع في العشرة في الكتاب الذي أوله يغتصب الأرض براحًا؛ قال يحيى: وسألت ابن نافع عن الكفن -المسألة إلى آخرها على نصها -واللَّه أعلم- أنها من قول ابن نافع، لا من قول ابن القاسم- وباللَّه تعالى التوفيق".
ووجه تعقب البساطي أن المشهور بحسب المعتمد هو رواية ابن القاسم أو قوله، وأن روايته أقوى من قوله، وأن روايته أو قوله في المدونة أقوى من قوله أو روايته خارجها، وهذا القول ليس في المدونة، وليس فيها هنا نص، فكان قوله هو المشهور، وقد عاضدته حكاية ابن القصار.
قلت: لكن يقال: ما يدل على صدق تشهير المصنف هنا أربعة أمور:
الأول: غمز ابن رشد في صحة نسبة القول لابن القاسم بعدم التقميص في قوله: "وقد وقع في العشرة في الكتاب الذي أوله يغتصب الأرض براحًا؛ قال يحيى: وسألت ابن نافع عن الكفن - المسألة إلى آخرها على نصها -واللَّه أعلم- أنها من قول ابن نافع، لا من قول ابن القاسم.
الثاني: رواية ابن حبيب وابن القاسم عن مالك القول بالتقميص، كما في المنتقى للباجي.
الثالث: ترجيح الباجي لهذه الرواية بقوله: "وقد اختلف العلماء في ذلك فروى ابن حبيب وابن القاسم عن مالك أن الميت يقمص ويعمم وبه قال أبو حنيفة، وقال القاضي أبو الحسن: إن مذهب مالك أنه غير مستحب وقد رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أن المستحب أن لا يقمص ولا يعمم ونحا به نحو المنع وبه قال الشافعي.
قال القاضي أبو الوليد -رضي اللَّه عنه-: والأظهر عندي جوازه والأصل في ذلك ما روى جابر بن عبد اللَّه قال: أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه، واللَّه أعلم وكان كسا عباسًا قميصًا".
الرابع: قول ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٧): "واستحب ابن علية القميص في الكفن وهو قول مالك وزعم أصحابه أن العمامة عندهم في كفن الميت معروفة بالمدينة وكذلك الخمار للمرأة واستحبوا أن يقمص الميت".
فيكون قول التتائي رادا على البساطي: "والجواب أن من حفظ حجة" في محله.

<<  <  ج: ص:  >  >>