للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وخالف المشهور على رأي المدرسة التي ينتمي إليها -وهي المدرسة المغاربية- في مسألة تغسيل الرجل الصبية التي كالرضيعة، فقال بالجواز تبعًا لابن حبيب، ومذهب ابن القاسم المنع، وإن صغرت جدًا، وقد قال المصنف نفسه في التوضيح -كما في المنح (١/ ٥٠٢) -: "إن كانت الصبية مطيقة للوطء فلا يجوز للرجل تغسيلها اتفاقًا، وإن كانت رضيعة جاز اتفاقًا، اختلف فيما بينهما: فمذهب ابن القاسم لا يغسلها، ومذهب أشهب يغسلها.

ابن الفاكهاني: الأولى مذهب المدونة"، وهنا -فيما يبدو- قد أخذ بمفهوم أن المشهور هو القول الراجح.

- وخالف المشهور الذي هو قول ابن القاسم في مسألة إيصال الصائم غير المتحلل للمعدة، فهو يقول: "وإيصال متحلل أو غيره على المختار للمعدة"، قال في المنح (٢/ ١٣١): " (و) صحته بترك (إيصال) شيء (متحلل) بضم الميم وفتح المثناة والحاء المهملة وكسر اللام الأولى، أي: ينماع ولو في المعدة من منفذ عال أو سافل، فإن وصل لها ولو غلبة فالقضاء فقط إلا من الفم مع الانتهاك فالكفارة أيضًا، فالمراد بالإيصال الوصول، وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام إذ لا يفطر ابتلاعه ولو عمدًا، هذا مذهب المدونة وشهره ابن الحاجب.

واستبعد ابن رشد عدم القضاء في العمد، والمدونة لم تصرح به في العمد لكن يؤخذ من إطلاقها، واللَّه أعلم. اهـ.

(أو غيره) أي: المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما يأتي (على المختار) عند اللخمي من الخلاف وهو ابن الماجشون، ومقابله قول ابن القاسم هذا خاص بغيره، فلو قال كغيره بالكاف لوافق عادته.

ونص اللخمي اختلف في الحصاة والدرهم؛ فذهب ابن الماجشون إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء فقط وفي العمد القضاء والكفارة.

ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>