للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد شوور في زواج القدري فقال: لا تزوجه؛ قال اللَّه تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} وروي عنه أيضًا: أهل الأهواء كلهم كفار، وقال: من وصف شيئًا من ذات اللَّه تعالى وأشار إلى شيء من جسده يد أو سمع أو بصر قطع ذلك منه لأنه شبه اللَّه بنفسه وقال-: فيمن قال: القرآن مخلوق- كافر فاقتلوه".

وأما ثالثًا؛ فإن من منهج الشيخ خليل تقديم ظاهر المدونة إذا قوي على التأويل، ومن أمثلة ذلك مسألة الشق على بطن الميتة لأجل جنين يضطرب، فرأى أن لا يبقر بطن أمه لأجل إخراجه كما هو عند ابن القاسم على ظاهر قول المدونة: ولا يبقر عن جنين الميتة إذا كان يضطرب في بطنها.

قال التتائي: ولما قوى عنده هذا الظاهر قدمه على التأويل الآخر، وهو قوله: وتؤولت أيضًا على البقر إن رجي خلاصه، وكملت حياته، قاله سحنون.

وانظر إلى القاسم المشترك بين المسألتين، ومع هذا ما رأينا أحدًا حط من شأن المختصر، أو عاب عليه خروجه عما شهره المازري وغيره من أئمة المذهب، الذين يتهيب المرء مخالفتهم، إلا بعد النظر العميق، والفحص الدقيق، بل الحال على ما ترى وتسمع، فقد اهتم الناس بالمختصر حتى ربت شروحه عن الخمسين، وصار في المذهب كما قال الشاعر:

سرينا ونجم قد أضاء لنا فمذ بدا ... محياك أخفى ضوؤه كل شارق

وعليه، فإن القول بأن عدم اعتماد شرح التتائي الصغير كان لأجل ادعائه مشهورية ما ليس مشهورًا هو قول به تجنّ، فينبغي أن لا يُلْتفت إليه، ولا يعول عليه؛ إذ هو قول غير صحيح، وما يؤيد هذا أن الشرح الصغير لم يخرج عما في الشرح الكبير في صغيرة ولا كبيرة، فكيف يعتمد الكبير ولا يعتمد الصغير، أو يسكت عن الكبير ويتكلم في الصغير، فتأمل.

وقصارى ما هنالك أن التتائي قد ينص في مسألة ما على أن المشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>