وقال داود بن علي: الرفع عند تكبيرة الإحرام واجب ركن من أركان الصلاة. وأختلف أصحابه، فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه واجب. وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضًا لأنه فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يأمر به. وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام وقال بعضهم: هو وأجب كله لقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وحجة من رأى الرفع عند الركوع وعند الرفع منه حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام وهو حديث لا مطعن لأحد فيه. وروى مثل ما روى ابن عمر من ذلك عن النبي عليه السلام نحو ثلاثة عشر رجلًا من الصحابة ذكر ذلك جماعة من أهل العلم بالحديث والمصنفين فيه منهم أبو داود وأحمد بن شعيب والبخاري ومسلم، وأفرد لذلك بابًا أبو بكر أحمد ابن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار وصنف فيه كتابًا أبو عبد اللَّه محمد بن نصر المروزي من كتابه الكبير أكثر فيه من الآثار وطول. وروي الرفع في الخفض والرفع عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى وأبو سعيد وأبو الدرداء وأنس وابن عباس وجابر. وروي عن الحسن البصري قال كان أصحاب رسول اللَّه يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المراوح. ولم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع ممن لم يختلف فيه إلا ابن مسعود وحده. وروى الكوفيون عن علي مثل ذلك وروى عنه المدنيون الرفع من حديث عبد اللَّه بن رافع، وكذلك اختلف عن أبي هريرة فروى عنه أبو جعفر القارئ ونعيم المجمر أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ويكبر في كل خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول اللَّه. وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهذه الرواية أولى لما فيها من الزيادة. وأما قوله: أنا أشبهكم صلاة برسول اللَّه؛ فإنما ذكره أبو سلمة وغيره عنه في التكبير =