وروي الرفع عند الركوع والرفع منه عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام يطول الكتاب بذكرهم منهم: القاسم بن محمد وسالم والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع مولى ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وابن أبي نجيح وقتادة والحسن بن مسلم. وقال بن سيرين: هو من تمام الصلاة. وقال عمر بن عبد العزيز: إن كنا لنؤدب عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا. وكان عمر بن عبد العزيز أيضًا يقول في ذلك: سالم، قد حفظ عن أبيه، وقد ذكرنا الأسانيد عن كل من ذكرنا بكل ما وصفنا في التمهيد. وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رأيت معتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسماعيل ابن علية يرفعون أيديهم عند الركوع وإذا رفعوا رؤوسهم. وقيل لأحمد بن حنبل: نرفع عند القيام من اثنتين وبين السجدتين قال: لا أنا أذهب إلى حديث سالم عن أبيه ولا أذهب إلى وائل بن حجر لأنه مختلف في ألفاظه. قال أبو عمر: قد ذكرنا حديث وائل بن حجر في التمهيد وقد عارضه حديث ابن عمر بقوله: وكان يرفع بين السجدتين. وقيل لأحمد بن حنبل: يرفع المصلي عند الركوع فقال: نعم ومن يشك في ذلك كان ابن عمر إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه حصبه. قال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن رافع قال سمعت نافعا قال: كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه. قال أبو عمر: كل من رأى الرفع وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع إلا الحميدي وبعض أصحاب داود ورواية عن الأوزاعي. وذكر الطبري قال: حدثنا العباس بن الوليد بن زيد عن أبيه عن الأوزاعي قال: بلغنا أن من السنة فيما أجمع عليه علماء أهل الحجاز والبصرة والشام أن رسول اللَّه عليه السلام كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة وحين يكبر للركوع وحين يرفع رأسه منه إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك أمتهم. قيل للأوزاعي: فإن نقص من ذلك شيئًا. قال: ذلك نقص من صلاته. قال أبو عمر: قد صح عن النبي عليه السلام من حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع في الذي أمره أن يعيد صلاته فقال له: "ارجع فصل فإنك لم تصل" ثم علمه فرائض الصلاة دون سننها قال له: "إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضؤ واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعًا، ثم اسجد حتى تطمئن =