للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= كل وقت، ونوع مطلق غير مؤقت بوقت محدود وهو نوعان:
أحدهما: ما وقته بقدر فعله: كالصيام.
الثاني: ما وقته أوسع من فعله: كالصلاة، وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورًا بها؛ فإنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا تكون عبادة على غيرها.
قالوا في أمر اللَّه به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعًا وإِن أمكن حسا بل لا يمكن حسا أيضًا فإن إيتانه بعد الوقت أمر غير المشروع.
قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها ولا الوقوف بعرفة بعد وقته.
قالوا ولا مشروع إلا ما شرعه اللَّه ورسوله وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة به فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة ولم يشرع اللَّه سبحانه فعل الجمعة يوم السبت ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر ولا الحج في غير أشهره.
وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع اللَّه سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض، وكذلك شرع رسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفر أو مرض أو شغل يبيح الجمع فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختص إلى وقت الأخرى للمعذور ولا يجوز لغيره بالاتفاق بل هو من الكبائر العظام كما قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ولكن يجب عليه فعلها وإن أخرها إلى وقت الثانية في هذه الصورة لأنها تفعل في هذا الوقت في الجملة.
وقد أمر النبي بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقيل له إلا نقاتلهم قال: "لا ما صلوا" مسلم (رقم) وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر فأمر بالصلاة خلفهم وتكون نافلة للمصلي وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها ونهى عن قتالهم.
قالوا وأما من أخر صلاة النهار فصلاها بالليل أو صلاة الليل فصلاها بالنهار فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه اللَّه ورسوله فلا يكون صحيحًا ولا مقبولًا.
قالوا وقد قال رسول اللَّه: "من ترك صلاة العصر حبط عمله" البخاري (رقم ٥٥٣).
وقال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" البخاري (رقم ٥٥٢) مسلم (رقم ٦٢٦).
فلو كان يمكنه استدراكها بالليل لم يحبط عمله ولم يكن موتورًا من أعماله بمنزلة الموتر من أهله وماله.
قالوا وقد صح عنه أنه قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>