للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤخذ الزكاة منها.

وقول أشهب أحسن؛ لأنه وهبها وهي دَيْن، فلم يكن على الواهب فيها زكاة، ولا على (١) الموهوب؛ لأنها فائدة. وقول ابن القاسم، استحسان، ومراعاة للخلاف، فإن الحوالة ليست بقبض، وأن الهبة إنما تصح بقبض الغريم لها، وكأنها على ملك الواهب حتى تقبض، وأرى أن تزكى على تسليم هذا القول منها إذا كان لا (٢) يرى أن الحوالة عليها قبض.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا أحال بمائة عليه على مائة له على غريم، أن على المحيل زكاتها إذا قبضها المحال بها، وعلى المحال بها زكاتها أيضًا (٣).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: يزكِّي هذه المائة اثنان: المحال عليه إذا كان عنده عرض يوفي بها، والمحال لها؛ لأنه لا فرق بين أن يقبضها من غريمه أو من المحال بها عليه، وإنما يختلف في المحيل بها، فعلى قول أشهب: لا زكاة عليه، وعلى قول ابن القاسم: يزكيها.

وقال محمد بن سحنون في رجل تصدق على رجل بألف درهم، وعزلها (٤) للمتصدَّق عليه فأقامت سنين، فإن قبله المتصدَّق عليه، استقبل بها حولًا وسقط منها زكاة ما مضى، وإن لم يقبلها رجعت إلى مولاها، وزكاها لما مضى من السنين (٥).


(١) في غير (س): (وعلى).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (س).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤١٤. كتاب الزكاف ضمن سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم.
(٤) في (م): (وعدتها).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>