للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما حطت الزكاة؛ لأن المائة التي خُسرت في العام الأوسط تسقط زكاتها؛ لأنه مال غير (١) مفرط في زكاته، فلا تتعلق في الذمة. وإن كان في الأول مائتان، وفي الثاني مائة، والثالث مائتان- زكَّى عن الأول عن مائة، ثم عن مائة، ثم عن مائتين.

وفي كتاب محمد إذا زكَّى صاحب المال ماله وهو في يد العامل، أنه يزكي عن رأس ماله ما ينوبه (٢) من الربح، وهذا أيضًا إنما يصح على القول أنه كالشريك.

واختلف في العامل إذا تفاصلا بعد أعوام هل يزكي لعام واحد أو لأعوام (٣).

وأرى أن يزكي لجميع الأعوام؛ لأنه على أحد الوجهين: إما أن يقول (٤) أنه مزكى على ملك رب المال؛ والزكاة تجب لجميع الأعوام، أو على ملك العامل وأنه شريك فيه (٥)؛ فيزكيه لجميع الأعوام. أو يقال: إنه فائدة فيستأنف به (٦) حولًا، ولا وجه أن يزكى لعام واحد.

وقال محمد فيمن أخذ مائة دينار قراضًا، عمل فيها ثمانية أشهر فتحاسبا، فجاءه برأس المال، وبقي الربح في سلعة فباعها بعد الحول، وصار للعامل


(١) قوله: (غير) ساقط من (م).
(٢) في (ق ٣): (وما ينويه).
(٣) في (س): (للأعوام كلها).
(٤) في (س): (يقدر).
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (س).
(٦) قوله: (به) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>