للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه قول مالك وغيره من أصحابه- أنها تجزئه (١). وقال أحمد بن نصر: إنها تجزئه. ولم يُجز مالك في كتاب محمد، أن يعطى من الزكاة لمن يعتق عبده عن نفسه، وأجازه في مختصر ما ليس في المختصر.

وكره مالك في المدونة، أن يُعان منها مكاتب (٢). وأجازه غيره (٣)، فإن وفَّى وإلا انتزع منه ذلك.

وقال مالك (٤) في كتاب محمد: إن أعطي ما يتم به عتقه؛ فلا بأس (٥). وقال أيضًا: لا يعجبني ذلك (٦). وقال أصبغ، ومحمد بن عبد الحكم: يجزئه (٧). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يفتدي منه أسيرًا (٨). وأجاز ذلك ابن حبيب (٩)، ومحمد بن عبد الحكم، فأجرى أمر العتق من الزكاة مرة (١٠) مجرى العتق عن الواجبات؛ الظهار والقتل، فلا يجزئه إلا ما يجزئ فيه، ومرة لم يقس عليه.

ويختلف على هذا (١١) إذا أعتق بعض عبد، فمن أجراه مجرى العتق عن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (م).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(٩) انظر. النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(١٠) قوله: (مرة) ساقط من (ق ٣).
(١١) قوله: (على هذا) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>