للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يعطى، ولا يقضى من الزكاة زكاة وهذا أحسن؛ لأن هذه غصوب، ولا تقضى الغصوب من الزكاة.

وقال محمد بن المواز في كتاب الوصايا: لا يقضى منها دَيْن ميت.

وقال ابن حبيب: يقضى منها وهو من الغارمين. قال: وكان امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة على من عليه دَيْن قبل نزول الآية، فلما نزلت الآية صار قضاءُ ذلك (١) على السلطان.

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن له ألفُ درهم، وعليه ألفان، وله دار وخادم قيمتهما ألفان: فليس من الغارمين، ويكون دينه في داره وخادمه، ويزكَّى ما في يديه. وإن قضى الألف التي عنده، وبقيت عليه ألف؛ كان من الغارمين إذا لم يكن في الدار والخادم فضل عن دار وخادم تعينه (٢).

وقال أشهب: إذا لم يكن في الدار والخادم فضل بعد قضاء الألف التي بقيت عليه من الخادم والمسكن إلا قدر مسكنه وخادمه، ولا فضل له فيما بقي- فأرى أن يعطى من الزكاة، وأن يكون من الغارمين (٣). يريد: أن الغريم يبيع من الدار بقدر الدَّيْن، ويكون البعض الباقي لا فضل فيه.


(١) قوله: (قضاءُ ذلك) يقابله في (س): (فرضًا).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>