للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في سن الجذع، فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين (١)، وهو العجل (٢) الذي فطم عن أمه. وقال ابن نافع في المجموعة: هو ابن ثلاث سنين (٣). والأول أصح وهو المعروف عند أهل اللغة.

واختلفت الأحاديث أيضًا والروايات في السن الذي يؤخذ عن الأربعين، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فيها ثنية"، وأنه قال: "فِيهَا مُسِنَّةٌ" (٤). قال ابن حبيب وأبو محمد عبد الوهاب: المسنة بنت أربع سنين (٥). هذا مع تسليمهم أن الجذع ابن سنتين، والثنية بنت ثلاث سنين (٦)، فإذا دخلت في الرابعة فهي رِباع. وقال أبو إسحاق ابن شعبان: هي ابنة ثلاث سنين (٧)، وأخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: إن الواجب فيها ثنية. وهو الصحيح؛ لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في قوله: مسنة؛ ولأنه اسم شامل للثنية والرباع، ولا تؤخذ إلا أنثى.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٨.
(٢) في (م): (الفحل).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٨. ونصه فيه: "ومن المجموعة، قال ابن نافعٍ: والجذع من البقر الذي أوفى سنتين، ودخل في الثالثة مثل الدَّوَابِّ".
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ١٤٤، في باب صدقة البقر، من كتاب الزكاة، برقم (٣٣٩).
(٥) انظر: المعونة: ١/ ٢٣١. ونصه: "مسنة -ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين-". وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١٨. ونصه فيه: "ودخل في الرابعة وهو سنُّ المسنةِ، ولا يؤخذ إلَّا أُنثى".
(٦) قوله: (سنين) زيادة من (ر) و (م).
(٧) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٣٠ / أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>