للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثمانين، والآخر أربعين، أخذ من كل واحدة منهما شاة. فإن كانت اثنتين وثمانين، وتسعة وثلاثين أخذ الساعي (١) الشاتين من الأكثر. وقد قال في مثلها: إنه يأخذ من كل واحدةٍ منهما شاةً (٢). فقال في أربعين بقرة وعشرين جاموسًا: إنه يأخذ تبيعًا من البقر، وتبيعًا من الجواميس (٣). فعلى هذا يأخذ من الضأن شاةً عن ستين ونصف، ثم يُضاف بقيتها إلى المعز، فتوجد المعز أكثر، فيأخذ منها؛ لأنها أكثر من الفاضل عن الستين ونصف.

وقال ابن القاسم: إذا كان جميعُها (٤) مائة وستين: عشرين ومائة ضائنة، وأربعين معزة، أخذ منها ضائنة ومعزة (٥)؛ لأن المعز أوجبت الشاة الثانية، وفيها نصابٌ. وعلى القول: إنَّ الوقصَ داخلٌ في الزكاةِ، وإن الزكاةَ تُؤخذُ عن ستين ومائة، يأخذُ الضائنة عن ثمانين من الضأنِ، ويكون بالخيارِ في الأخرى. وعلى قولِ سحنون، يأخذ شاتينِ مِنَ الضأنِ؛ لأنه نَقَصَ الأربعين عن العشرين ومائة، فتكون ستين ضائنة وعشرين معزة فيها شاةٌ من الأكثرِ، وكذلك الصنفُ (٦) الآخرِ. وإن كانت الضأنُ مائةً وإحدى وعشرين، والمعز أربعين، أخذ الشاتينِ من الضأنِ. وهذا قول ابنِ القاسم. وقال محمد بن مسلمة: الساعي بالخيار بين أن يأخذ ضائنتين؛ لأن ذلك مما يجب فيها لو لم


(١) قوله: (الساعي) ساقط من (ر) و (م).
(٢) انظر: التلقين: ١/ ٦٤، والمعونة: ١/ ٢٣٣.
(٣) انظر: التلقين: ١/ ٦٤، والمعونة: ١/ ٢٣٣.
(٤) في (م): (كان جميعًا)، وفي (ب): (كانا جميعا)
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٢٥. ونصه: "قال أبو محمد: ورأيتُ لسحنون، ولم أروه في مَنْ له عشرون ومائة ضأنيَّةٌ وأربعون معزية، أنَّه يأخذ الشاتين من الضأن".
(٦) في (ر): (النصف).

<<  <  ج: ص:  >  >>