للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه سلم ذلك إليه ليأخذ الزكاة من الذمة.

وقال محمد: إذا لم يجد فيها نصابًا، يريد: كانت دون أربعين شاة، فذهب عنه المصدق، ثم رجع إليه، فوجدها قد بلغت نصابًا بولادة (١)، أنه لا يأخذ منها شيئًا. قال: ولا ينبغي للمصدق أن يرجع فيها، ولا يمر في العام الواحد مرتين. وفرق ما بين ما توالد قبل أن يذهب عنه، أو بعد ما ذهب عنه، ثم رجع إليه فزكى الأول ولم يزك الثاني.

وقال محمد بن عبد الحكم في المسألة الآخرة: عليه أن يزكيها، ولا أدري ما وجه قول مالك، وقوله هذا أحسن؛ لأنه نصاب حال عليه الحول، وما كانت هذه صفته، فقد وجبت فيه (٢) الزكاة، وإنما سقط عنه الرجوع لمشقة ذلك عليه، فإذا تكلف ذلك وفعل أخذ الزكاة. وينبغي إذا نزل الساعي، وهي مائتان، فقال له: نأخذ منها شاتين، فأصبح وقد ولدت؛ ألا يزكي إلا ما قال له أنه يزكي عليه أولا؛ لأن الولادة صارت (٣) في العام الثاني.


(١) قوله: (قد بلغت نصابًا بولادة) يقابله في (م): (ولدت وبلغت نصابا).
(٢) في (م): (عنه).
(٣) قوله: (صارت) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>