للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساقط الحكم.

ولو كان لأحدهما تسعٌ وللآخر ستٌّ لكان فيها ثلاثُ شياهٍ، ويتراجعان في الثالثةِ قولًا واحدًا، ويصح أن تنقل الخلطة الزكاة من الغنم إلى الإبل، وذلك أن يكون لأحدهما خمس عشرة من الإبل وللآخر عشرة، ففيها على الانفراد الغنم، وعلى الخلطةِ بنتُ مخاضٍ. ويصح أن تنقل أحدهما دون الآخر، وذلك أن يكون لأحدهما خمسٌ وعشرون من الإبل، وللآخر عشرة، فيزكيان على الخلطة بنتَ مخاضٍ في خمسٍ وثلاثينَ، وعلى الانفراد صاحبُ العشرةِ شاتين، وصاحبُ الخمسِ وعشرين بنتَ مخاضٍ (١). والعشرة ها هنا لم تنقل عن السن الأول، وتنقل عن سن إلى غيره.

ويصحُّ أن تنقل الخلطةُ من عدد ما يجب على الانفراد، وتنقل من سن إلى غيره (٢). وذلك أن يكون لكل واحد خمس وعشرون من الإبل (٣)، ففيها على الانفراد بنت مخاض، وعلى الخلطة حقة.

وإذا كان لرجل خمسة وعشرون من الإبل فخالط بخمسة عشر رجلًا له عشرة، وبعشرة رجلًا له عشرة، فعليه فيها خمسة أتساع بنت لبون، وهو معهما كخليط واحد.

واختلف في خليطيه على ثلاثة أقوال: فقيل: يزكي كل منهما على مثل ذلك، فعلى كل واحد منهما تسعا بنت لبون، ويصير ثلاثتهم في حكم رجل


(١) قوله: (في خمس. . . بنت مخاض) ساقط من (م).
(٢) قوله: (ويصح. . . غيره) ساقط من (م).
(٣) قوله: (من الإبل) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>