للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا: لا زكاة فيه (١). ويلحق بهذه بزر السَّلْجَم إذا عمل بمصر، والجوز إذا عمل (٢) بخراسان، وقد ذكر أنهم يعوِّلون على زيتها للأكل.

فأمَّا الزيتون فالأصل فيه قول الله سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} [الأنعام: ١٤١]؛ ولأنه في البلدان التي هو بها مقتات وأصل للعيش. وكذلك الجلجلان باليمن والشام هو عندهم عمدة في الاستعمال للأكل، ولا تجب فيه الزكاة عندنا بالمغرب على أصل المذهب: أن الزكاة إنما تجب فيما كان مقتاتًا أصلًا للعيش؛ لأنه (٣) إنما يراد للعلاج ويقام منه الادهان كالبنفسج (٤) والورد والياسمين وما أشبه ذلك، وقد تقدم من (٥) قول أبي الحسن ابن القصار في التين: أنه لا يزكى في المدينة، ويزكى بالشام (٦)، ولأن هذه الأشياء لم يأتِ في زكاتها نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما تُرَدُّ إلى غيرها مما تجب فيه الزكاة إذا وجدت فيها الشروط التي تجب بها الزكاة.

وأما بزر الكَتَّان فالصواب أن لا زكاة فيه؛ لأنه لا يراد للأكل، ولا في حب القرطم؛ لأنه ليس مما يعيش (٧)، ولأن النصاب في الحبوب خمسةُ أوسقٍ،


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٧/ ٣٠٢.
(٢) قوله: (إذا عمل) ساقط من (م).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (منه الادهان كالبنفسج) يقابله في (ر): (به مقام الادهان بالبنفسج).
(٥) قوله: (من) ساقط من (م).
(٦) انظر تفصيل المسألة في: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٣؛ والبيان والتحصيل: ٢/ ٤٨٥، والمقدمات الممهدات: ١/ ٣٥٩، وقد تقدم.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٢، وانظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>