للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبسها ليؤخذ نسلها كانت الزكاة في الأمهات على المحبس، ثم ينظر في الأولاد فإن كان الحبس على معينين لم تزكَّ الأولاد مع الأمهات؛ لأن الولادةَ على ثلاثة وجوه:

إما أن يكون قبل تمام الحول، فقد خرجت عن ملك صاحبها قبل الحول، فلم يصح أن تضم إلى الأمهات، أو بعد تمام الحول وقبل مجيء الساعي، فهي (١) في معنى ما لم يحل عليه الحول؛ لأنه لو باعها حينئذٍ لم تجب فيها زكاة الماشية، وإن أتى الساعي وهي حوامل فولدت بعد ذلك فهي محسوبة (٢) من العام الثاني، وقد خرجت عن ملكه بالعطية، فلا زكاة فيها إلا على من صار له من المعينين نصاب، وحال عليه الحول من يوم الولادة.

وإن كان الحبس على مجهولين لم تجب فيها زكاة على قول ابن القاسم (٣)، فإن جعل شيئًا من ذلك في سبيل الله ليفرق وليس حبسًا فلم يفرق حتى حال عليه الحول، فإن كانت دنانير لم تجب فيها زكاة (٤)، واخْتُلِفَ في الماشية فقال ابن القاسم: لا زكاة فيها (٥). وقال محمد: فيها الزكاة (٦)، قال: وكذلك النخل (٧)، وفرق بينها وبين العين؛ لأن النماء في هذه موجود في حال الوقف بخلاف الدنانير.


(١) في (ق ٣): (فهو).
(٢) في (ت): (مجوسية).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٨٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٨٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٨٩.
(٦) النوادر والزيادات: ٢/ ١٨٧.
(٧) النوادر والزيادات: ٢/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>