للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له الآن عليه مال ولم يعجز. وقال مالك في المدونة في المعتق بعضه: يؤدي السيدُ عنه (١) بقدرِ ما له فيه، ويسقط ما ناب العتق (٢).

وقال أشهب: على السيد بقدر ما له فيه، وعلى العبد بقدر ما عتق منه (٣)؛ وقال مالك في المبسوط مثل ذلك، وقال عبد الملك في كتاب محمد: على المتمسك بالرق جميع ذلك، وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: يؤدي السيد بقدر ما له فيه (٤) والعبد بقدر ما عتق منه، بمنزلة إذا جرح فإن لم يكن للعبد مالٌ زَكَّى السيدُ جميعَ ذلك؛ قال (٥): لأنه لا يخرج نصفَ صاعٍ.

فأسقط في القول الأول (٦) عن العبد ما ينوب العتيق؛ لأنه في ذلك الجزء على أحكام العبيد في الجراح وفي الميراث، وألزم في القول الثاني أن يخرج عن نفسه عن الجزء العتيق؛ لأن مؤنته في ذلك الجزء على نفسه، وقد جُعلت (٧) زكاةُ الفطرِ تابعةً للنفقةِ في غيرِ موضعٍ، ولأن له في ذلك الجزء حكم نفسه يتجر لنفسه ويصون ماله (٨)، والجناية عليه: يؤخذ ما يخص ذلك الجزء دون من له الرق، والجناية منه: يؤدي من ماله ما يخص ذلك الجزء العتيق، والجناية والموت (٩) والموتُ أمرٌ طارئٌ، وألزم السيد في القول الثالث جميع الزكاة قياسًا على الميراثِ؛ لأنه لو مات كان له جميعُ ميراثِه. وقول أشهب أقيس.


(١) قوله: (عنه) ساقط من (م).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٦.
(٤) قوله: (فيه) ساقط من (م).
(٥) قوله: (قال) ساقط من (م).
(٦) قوله: (الأول) ساقط من (م).
(٧) في (م): (جعل الله)، وفي (ر): (جعل).
(٨) قوله: (ماله) ساقط من (م).
(٩) قوله: (عليه: يؤخذ. . . والموت) ساقط من (م) و (ر)، وقد صوبها في (ق ٣) بعد أن فقرها في أولها وآخرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>