للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمن مات، أو طلق أو أعتق أو باع قبل، أو توالد أو أسلم بعد. وتكون الزكاة على المشتري والزوجة والعبد، وكذلك على من قال: تجب بطلوع الشمس، يراعى فيمن كان قبل أو بعد حسب ما تقدم. فأمَّا من (١) قال: إنها مترقبة في سائر ذلك اليوم، يراعى مثل ذلك في سائر ذلك اليوم (٢)، وجميع هذه الأقوال (٣) مروية عن مالك؛ إلا القول بطلوع الشمس، فإنه عن بعض أصحابه (٤).

وأخذ أشهب وأصبغ بالقول الأول، وأخذ ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون بالقول الثاني، أنها تجبُ بطلوعِ الفجرِ (٥)، وأما (٦) إيجابها بغروب الشمس من آخر يوم من (٧) رمضان فلقول ابن عمر: "فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ" (٨) فأول الفطر: ذلك الوقت، ولأنه لا يخلو أن يكونَ المرادُ بها الشكر منا لإكمال عدة رمضان، أو لتعقب قربة الصوم


(١) قوله: (فأمَّا من) يقابله في (م): (فكان).
(٢) قوله: (يراعى. . . ذلك اليوم) ساقط من (م).
(٣) في (م): (الأقاويل).
(٤) نص الباجي في المنتقى على من قال ذلك، فقال إنه القاضي أبو محمد، وصححه ابن الجهم، وقال ابن رشد في المقدمات: ١/ ١٦٨، حكى هذا القول عبد الوهاب.، وقال الشيخ خليل في التوضيح: ٢/ ٣٦٣ حكاه القاضي أبو محمد عن جماعة من الأصحاب. قال: ابن الجهم: وهو الصحيح من المذهب. وأنكر بعضهم هذا القول). ولم أقف على من سمى مَن مِن أصحاب مالك -رحمه الله- قال ذلك.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٧.
(٦) قوله: (أما) ساقط من (م).
(٧) قوله: (يوم من) زيادة في (م).
(٨) سبق تخريجه، ص: ١١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>