للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان غير عدل، أو عدلًا وكان يفرط في إخراجها، لم تدفع إليه وقال أيضًا: إن كان الإمامُ يقسمها من غيرِ ضيعةٍ (١) كان الأمرُ إلى المزكي؛ إن شاء قسمها، وإن شاء دفعها إليه، قال: وأحب إليَّ أن يدفعها إلى المسجد مع طعام المسلمين. وقال أيضًا: أَحَبُّ إليَّ أن يُفَرِّقَها أربَابُها. وقال في المدونة: لا بأسَ أن يعطي الرجلُ صدقةَ الفطرِ عنه وعن عياله مسكينًا واحدًا (٢). وقال أبو مصعب: لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان واحد (٣)، وهو صاع، ولا يعطى من أخذ.

وأرى ذلك؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا اليَوْم" (٤)؛ فالصاع يغنيه عن ذلك.

وقال ابن القاسم فيمن أخرجها فضاعت قبل وصولها إلى المساكين: إنها تجزئه (٥).

وليس بالبين، وليس هو مخاطبا بالإخراج وإنما خوطب بالإطعام، فلا يبرأ إلا بوصول ذلك إلى من وجبت مواساته. ولو دفع ذلك إلى الإمام


= أموالي؟ قال: منها ما أدفعها إلى السلطان، ومنها ما أتصدق بها. فقال: مالك وما لذلك، قال: إنهم يشترون بها البزوز ويتزوجون بها النساء ويشترون بها الأرضين. قال: فادفعها إليهم؛ فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم) أخرجه في سننه: ٤/ ١١٥، في باب الاختيار في دفعها إلى الوالي، من كتاب الزكاة، برقم (٧١٧٢).
(١) قوله: (من غيرِ ضيعةٍ) يقابله في (ر): (صنفها).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٢.
(٣) قوله: (واحد) ساقط من (م).
(٤) سبق تخريجه، ص: ١١٠٩.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>