للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكلف بذلة يخرج بها عن عادته، لزمه ذلك (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما الخروج عن عادته في المشي إذا لم تكن عادته وشأنه فغير مراعى. ولم يزل الناس والصحابة والتابعون يعدون ذلك شرفًا. وكان بعضهم يحج ماشيًا وهو قادر على الركوب. وإن أراد السؤال والتكفف فيمن ليس ذلك شأنه فهو حسن. واختلف فيمن يخرج يسأل الناس، فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا بأس بذلك. وقال أيضًا: لا أرى للذي لا يجد ما ينفق أن يخرج إلى الحج أو الغزو ويسأل الناس (٢). يريد: فيمن كان عيشه في مقامه من غير المسألة، فيكره أن يخرج فتلزم الناس مواساته، ويتعلق عليهم (٣) منه فرض لم يكن. والمراعى في الزاد والمركوب (٤): ما يبلغ دون الرجوع، إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه؛ فيراعى ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع، مما يمكنه التمعش (٥) فيه.

ومن كانت به زمانة أو ضرارة بصر، أو غير ذلك مما يقدر معها على الركوب، وله مال يكتري به لركوبه ومن يخدمه- لزمه الحج، وإن كان صحيحًا يقدر على المشي لزمه الحج إذا كان يقدر على أن يستأجر من يقوده، ثم هو في القدرة على العيش على ما تقدم، إن كان له مال أو كان يتكفف.


(١) انظر: التلقين: ١/ ٧٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٩.
(٣) قوله: (عليهم) ساقط من (ب).
(٤) في (ب): (والركوب).
(٥) في غير (ب): (التعيش).

<<  <  ج: ص:  >  >>