للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في الاغتسال للإحرام: حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: "رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تجَرَّدَ لإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ". ذكره الترمذي (١). وحديث أسماء - رضي الله عنها - أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -وكانت قد نفست-: "أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ" (٢).

ولدخول مكة حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى. فإذا صلى الصبح اغتسل، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (٣).

وذكر عنه مالك في الموطأ: أنه كان يغتسل للإحرام، ولدخول مكة ولوقوف عرفة (٤).

ويستحب أن يكون الاغتسال عند الإحرام. واختلف في الذي يغتسل بالمدينة ثم يحرم من ذي الحليفة، فقال مالك: ذلك واسع (٥). واستحب ذلك ابن الماجشون (٦).


(١) حسن غريب، أخرجه الترمذي في سننه: ٣/ ١٩٢، في باب الاغتسال عند الإحرام، من أبواب الحج، برقم (٨٣٠)، وابن خزيمة: ٤/ ١٦١، في باب استحباب الاغتسال للإحرام، من كتاب المناسك، برقم (٢٥٩٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٢٢، في باب الغسل للإهلال، من كتاب الحج، برقم (٧٠١). وأبو داود: ٢/ ٧٨، في باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ، من كتاب المناسك، برقم (١٧٤٥). والنسائي في السنن الكبرى: ٢/ ٣٣١، في باب الغسل للإهلال، من كتاب الحج، برقم (٣٦٤٣).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٧٠، في باب الاغتسال عند دخول مكة، من كتاب الحج، برقم (١٤٩٨)، وأخرجه مسلم بنحوه: ٤/ ٦٢، في باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، من كتاب الحج، برقم (٣١٠٣).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٢٢، في باب الغسل للإحلال، من كتاب الحج، برقم (٧٠٢).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>