للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجد نعلين، فليقلد ما شاء (١).

وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقلد أذن مزادته (٢).

واستحب مالك أن يعلق ذلك مما أنبتت الأرض (٣).

وقال ابن حبيب: تجعل القلائد مما شئت (٤).

وهو أحسن؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي (٥) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِهْنٍ" (٦).

واختلف في أي الجانبين يكون الإشعار، فقال مالك في المدونة: في الأيسر (٧)، وقال في المبسوط: يستحب في الأيسر، ولا بأس بالأيمن (٨).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الأيمن أحسن؛ لحديث ابن عباس في: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْعَرَ نَاقَتَهُ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَقَلَّدَهَا نَعْلينِ". أخرجه مسلم (٩).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٢.
(٢) قوله: (يقلد أذن مزادته) يقابله في (ب): (أخذ من أذنه). قلت: المزادة: هي التي يحمل فيها الماء، وهي ما فُئم بجلد ثالث بين الجلدين ليتسع. انظر: لسان العرب: ٣/ ١٩٨. وانظر الأثر في مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤١٩.
(٣) انظر: المنتقى: ٣/ ٥٤٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٢.
(٥) قوله: (هدي) ساقط من (ب).
(٦) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٦١٠، باب تقليد الغنم، في كتاب الحج، برقم (١٦١٨)، ومسلم: ٢/ ٩٥٧، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد. . .، في كتاب الحج، برقم (١٣٢١).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٦.
(٨) انظر: المنتقى: ٣/ ٥٤٩.
(٩) أخرجه مسلم: ٢/ ٩١٢، في باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من كتاب الحج، برقم (١٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>