للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يرجع من عرفة، إلا أن يحب أن يطوف قبل وقوف عرفة، فإنه يطوف ولا يسعى إلا أن يخرج إلى الحل، فيجوز له حينئذ أن يطوف ويسعى.

واختلف فيمن أفرد الحج من مكة، ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى عرفة، هل يحتسب به؟

فقال مالك في المدونة: إذا رجع من عرفة طاف وسعى، فإن هو لم يفعل حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه وعليه الدم وذلك أيسر شأنه عندي (١).

وقال أبو الحسن ابن القصار: وقد روي عن مالك أنه إن كان قد طاف وسعى، ثم فرغ من حجه- أجزأه.

وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة؛ لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى به من الحِلِّ، فيجمع فيه بين الحل والحرم، وكذلك السعي بين الصفا والمروة ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل. فقد قيل: إن سعيه مسعى هاجر بينهما، حيث عطش إسماعيل عليه السلام.

وإذا كان ذلك؛ كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن مالك في أحد القولين. وقال مالك: يستحب (٢) للمعتمرين من أهل مكة أن يحرموا بالحج من المسجد الحرام (٣).

وقال في كتاب محمد: ولا يحرم من بيته، بل من جوف المسجد. قيل له:


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٤.
(٢) قوله: (يستحب) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>