للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول يوم ولا فيما بعد (١).

ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا يوم النحر أن يتأخروا عن رمي الغد؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر (٢).

قال مالك في الموطأ: يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم (٣) الذي يليه رموا من الغد لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم (٤). وذلك أنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يقضي ما (٥) يجب عليه.

وقال في مسند الترمذي: يرمون يوم النحر، ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم، فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال: اليوم الأول، ثم يرمون يوم النفر (٦).

وقوله في الموطأ أتى به على وجه الشك أو على وجه التخيير، فلو كانت الرواية "يرمون الغد ليومين" لكانت تعجيلًا. ولو كانت من بعد الغد ليومين


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٠٢.
(٢) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٦٠٣، في باب رمي الجمار، من كتاب المناسك، برقم (١٩٧٥)، والترمذي: ٣/ ٢٨٨، في باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا، من كتاب الحج، برقم (٩٥٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومالك: ١/ ٤٠٨، في باب الرخصة في رمي الجمار، من كتاب الحج، برقم (٩١٩)، وأحمد: ٥/ ٤٥٠، في باقي مسند الأنصار، من حديث عاصم بن عدي - رضي الله عنه -، برقم (٢٣٨٢٧).
(٣) قوله: (اليوم) ساقط من (ب).
(٤) الموطأ: ١/ ٤٠٩، برقم (٩٢٠).
(٥) قوله: (حتى يقضي ما) ساقط من (ق ٥).
(٦) انظر: سنن الترمذي: ٤/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>