للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو مصعب: من نسي رمي جمرة من الجمار فليرمِ متى ذكر. وإنما هو بمنزلة الصلاة يصليها متى ذكر، ولم يقل إن كانت الأولى أعاد ما بعدها.

وقال مالك: فيمن ترك حصاة أهراق دم، وإن ترك جمرة أو الجمار كلها فبدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة (١).

قال أحمد بن المعذِّل: والهدي ما سيق من الحل، وما لم يسق من الحل فلا يقع عليه اسم هدي. يريد: أن قول مالك "يهريق دما" ليس عليه أن يجمعٍ بين حل وحرم، ولا أن يقلده. وقال الطبري: الهدي عندي إنما سمي هديًا لأنه يتقرب به مهديه إلى الله تعالى، بمنزلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره متقربًا بها إليه (٢). وعلى قوله يصح أن يسمى هديًا ما لم يجمع فيه بين حل وحرام.

ومن فرق رميه فرمى كل جمرة بحصاة، ثم كرر (٣) حتى أتمّ سبعًا، احتسب بالأولى وبحصاة واحدة من الثانية، وأتمّها، واستأنف الثانية بسبع، وإن نكس رميه فرمى الأولى ثم الثالثة ثم الثانية أعاد الثالثة. وإن ابتدأ بالثانية ثم الثالثة ثم الأولى أعاد رمي الثانية ثم الثالثة. وكذلك إن ابتدأ بالثانية ثم الأولى ثم الثالثة احتسب بالأولى، ثم أعاد الثانية والثالثة. وكذلك إن ابتدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى احتسب بالأولى وحدها. وإن ابتدأ بالثالثة ثم الأولى ثم الثانية أعاد الثالثة وحدها.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٤.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ٢/ ٢٢٦.
(٣) قوله: (ثم كرر) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>