للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باشر، أو ضم أهله فأنزل أفسد (١). واختلف في النظر والتذكر إذا كرر فأنزل، فقال مالك: أفسد حجه (٢). وروى أشهب عنه: ألا شيء على من تذكر حتى أنزل، ويهدي (٣).

وقال محمد: رواية ابن القاسم أحب إلينا إذا أدام ذلك وكرره. قال: وكذلك النظر (٤).

يريد: إن كرر أفسد عند ابن القاسم، ولم يفسد عند أشهب.

ولم يختلفا إذا لم يكرر النظر ولا التفكير فأنزل ألا يفسد، وعلى هذا: إذا قَبَّلَ امرأة أو غمز، وشأنه ألا ينزل عند ذلك فأنزل؛ ألا يفسد (٥).

وفرَّق مالك بين الصوم والحج، فقال فيمن نظر، أو تفكر ولم يدم فأنزل: عليه القضاء، ولا كفارة عليه. وإن أدام ذلك؛ كان عليه القضاء والكفارة (٦).

وقال في الحج: إذا لم يدم لم يفسد (٧). ولا فرق بين الموضعين، فإما أن يقال للجميع: ألا شيء عليه أو أن ذلك عليه، إلا أن يحمل قوله في قضاء الصوم على الاستحسان ولا شيء عليه في الجميع فيستخف قضاء الصوم ليسارته.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤١٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٠.
(٥) قوله: (وعلى هذا. . . ألا يفسد) ساقط من (ب).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>