للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا فدية على الرجل إذا اكتحل بما لا طيب فيه (٢).

وقال أيضًا: الزينة ممنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي وغيره. قال: واختلف أصحابنا هل هو منع (٣) حظر فتجب فيه الفدية، أو كراهية فلا فدية فيه؟ فوجه الحظر: أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة. ووجه الكراهية أنها عبادة لها إحلال وإحرام كالصلاة. انتهى قوله (٤).

فلم يجعل في اكتحال الرجل فدية، وفعل الرجل لذلك بالشرق (٥) على وجه الزينة، وقد اعتاد ذلك كثير منهم. والأول أحسن؛ لما جاء من منع الحلاق وإلقاء التفث، وإذا كان ذلك كان منع الزينة أولى.

وقال مالك في المدونة في المحرم يدّهن عند الإحرام بالزنبق غير مطيب، وبالبان السمج: لا بأس به، أما كل شيء يبقى ريحه فلا يعجبني (٦).

ومنع الادهان بعد الإحرام (٧) بما لا طيب فيه؛ لأنه يحسن الجسم. والقياس ألا


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٠١.
(٢) انظر: التلقين: ١/ ٨٣.
(٣) في (ب): (ممنوع).
(٤) انظر: المعونة: ١/ ٣٣٨.
(٥) في (ق ٥): (بالشرط)، وهو يعني بالشرق المشرق الإسلامي، فرقًا بينه وبين المغرب الإسلامي موطن المؤلف -رحمه الله-.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٥.
(٧) قوله: (الزنبق غير مطيب. . . بعد الإحرام) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>