للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم: يتصدق بشيء (١). وكذلك إن حلق رأس محرم طوعًا، فالفدية على من حلق رأسه، ولا شيء على الحالق، فإن لم يكن فيه، أو كان يسيرًا أطعم شيئًا من طعام، وإن كان كثيرًا افتدى على قول مالك، وتصدق بشيء من طعام (٢) وعلى قول ابن القاسم. وإن أكرهه على الحلاق كان عليه عن الذي حلق رأسه الفدية، كان فيه شيء أو لم يكن، ولا شيء عن نفسه إن لم يكن فيه شيء، وإن كان قليلًا أطعم. واختلف إذا كان كثيرًا.

وكل ما لزمه عن نفسه جاز أن يكفر بالصوم إن أحب. وما لزمه عن الذي حلقه؛ لم يصح أن يصوم عنه، وعليه أن ينسك عنه أو يطعم. وإن كان فقيرًا؛ صام الآخر إن أحب، ولم يرجع بشيء.

وإن نسك أو أطعم؛ رجع عليه. وقال مالك فيمن غطى رأس محرم وهو نائم، أو حلقه، أو طيبه في حال النوم: كان على من فعل ذلك الفدية. قال محمد: ولا يفتدى الفاعل بالصيام، ولا يجزئه إلا النسك أو الإطعام (٣).

فإن كان عديمًا افتدى المحرم عن نفسه، فان افتدى بالصيام فلا شيء له على الفاعل، وإن افتدى بالنسك أتبع الفاعل به، إلا أن يكون ثمن الطعام أقل، فيرجع بالأقل.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما الحلاق فيفتدي النائم ثم يرجع على من حلقه متى أيسر، فإن غطى رأسه لم يكن عليه شيء؛ لأنه لو فعل ذلك بنفسه, وهو نائم لم يكن عليه شيء، بخلاف الحلاق لا ينتفع به بعد اليقظة إلا على ما قال ابن حبيب.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٠.
(٢) قوله: (وكذلك إن حلق. . . من طعام) ساقط من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>