للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب محمد: عليه الجزاء، وإن كان ابتدأته (١). يريد: إذا كان قادرًا على أن يصرفها بغير قتل.

وقول ابن القاسم أحسن ألا شيء عليه؛ قياسًا على الغراب والحدأة لما كان شأنهما الإيذاء، فكذلك ما كان منه أذى من غيرهما.

واختلف في المراد بالكلب العقور، فقول مالك في الموطأ: أنها السباع والأسد والنمر والفهد (٢). فحمل الحديث على الكلب الوحشيِّ. وظاهر قول أشهب: أنه الكلب الإنسيِّ؛ لأنه قال: يقتل الكلب، وإن لم يعقر (٣).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: للمحرم قتل الكلب العقور والحية والفأرة بغير معنى الصيد. قال: وليس من ذلك الصقر والبازي، ولا القرد ولا الخنزير، إلا أن يبتدئ شيء من ذلك بالضرر. انتهى قوله (٤). وقال مالك في كتاب محمد: ولا يقتل المحرم قردًا ولا خنزيرًا. قال ابن القاسم: لا وحشيًا ولا أهليًا ولا خنزير الماء (٥). قال مالك: وفدى (٦) ذلك كله.

ووقف محمد (٧) في خنزير الماء (٨). قال: ولا شيء في الضفدع. قال أشهب:


(١) في (ب): (افتدته).
(٢) انظر: الموطأ: ١/ ٣٥٧، برقم (٧٩٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٣.
(٤) انظر: التلقين: ١/ ٨٤.
(٥) قوله: (الماء) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٢.
(٦) في (ب): (ويرى).
(٧) في (ق ٥): (مالك).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٢، وفي المدونة أن مالكًا توقف عن الإجابة في أكله لا في قتل المحرم له، انظر: المدونة: ١/ ٥٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>