للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإيل. واختلف الناس في النعامة، فقال محمد في كتابه: سمعت فيها بدنة. وقال بعض أهل العلم: قيمة. لأنها عنده لا يقارب خلق البقر، ولا يبلغ الإبل. والجزاء عن الضبع والثعلب والظبي- من الغنم، فقال عمر: في الضبع كبش، وفي الظبي عنز (١). لأن الظباء معز الوحش، فيجري في نظيرها من الإنس.

والثالث: الأرنب والضب واليربوع؛ لا نظير له لصغره، فيخرج عنه طعامًا، إلا على قول عمر ومن وافقه.

وكذلك إذا لم يكن له نظير لكبره كالفيل. فقيل: يخرج عنه بدنة.

وليس بحسن؛ لأنها دونه. وأرى أن يخرج قيمته طعامًا، أو قيمة ما يشبع لحمه طعامًا على القول الآخر.

ولا فرق بين عدم النظير لصغر الصيد أو لكبره، ويصح أن يخرج عن النظير من النعم إذا كان ذلك نظيره في القدر، ونقل عثمان - رضي الله عنه - الحكم في حمام مكة، فجعل فيه شاة (٢).

قال عبد الملك في كتاب محمد: فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. قال: وبذلك قال مالك، وليس مما يجوز فيه الصدقة، وإنما هو تغليظ من عثمان. فنقل الحكم فيه في ثلاثة مواضع، أسقط التخيير، وجعل فيه شاة. فإن لم يجدة فصيام عشرة أيام كالمتمتع، ولا يحتاج على قوله إلى حكمين.


(١) انظر: الموطأ: ١/ ٤١٤، برقم: (٩٣١)
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٤/ ٤١٨، في باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم، من كتاب المناسك، برقم (٨٢٨٤)، ولفظه: (عن عطاء أن عثمان بن عفان انطلق حاجا فأغلق الباب على حمام فوجدهن قد متن فقضى في كل حمامة شاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>