للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمضي ذلك كله، وعلى قول أشهب يرد.

واختلف فيما أُخذ من المكاتب، فمن قال: إن ذلك غَلّة؛ لم يحاسب بها فيما أخذ، ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن.

ومن قال: إنها ثمن للرقبة؛ يكون للمستحق أن يحاسب المشتري بقدر ما أخذ من الكتابة.

واختلف في الحر (١) إذا بيع في المقاسم، فقال مالك وابن القاسم في كتاب محمد: لا يتبع الحر بذلك الثمن (٢).

وقال سحنون في كتاب ابنه عن أشهب إنه يتبع (٣). ولم يفرق في هذين القولين؛ هل كان جاهلًا أو عامدًا.

وقال ابن القاسم: وإن كان صغيرًا أو كبيرًا قليل الفطنة كثير الغفلة، أو أعجميًا يظن أن ذلك رق له؛ لم يتبع وإن كان ينادى عليه، وهو ساكت متعمدًا بلا عذر؛ اتبع إذا لم يجد المشتري على من يرجع (٤).

وقال غيره: لا يتبع، وإن غرر (٥) من نفسه (٦) وكل هذا إذا افترق الجيش، وكانوا لا يعرفون لكثرتهم وإن لم يفترقوا، أو عرفوا (٧) بعد الافتراق، رجع عليهم المشتري، أو من كان صار في قَسْمه.


(١) قوله: (الحر) ساقط من (ت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٧٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٧٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٧٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٠. وهذا قول ابن الماجشون وأصبغ.
(٦) قوله: (من نفسه) زيادة من (ت).
(٧) في (س): (وعرفوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>