للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفتدي نفسه به، وسقط الزائد.

وإن كان عالمًا بافتدائه، ولم ينكر عليه؛ اتبعه وإن كان قادرًا على الخروج بغير شيء، أو بدون ذلك؛ لأن ذلك رضا منه، فيكون أحق بالمال الذي كان معه من غرمائه.

واختلف في المال الذي كان خلفه، فقيل: يكون حصاصًا بينه وبينهم.

وقال عبد الملك: الذي افتداه أحق به (١).

ويلزم على قوله: أن يفتدى (٢) بهذا المال الذي خلَّفه، فيبعث لافتدائه، وإن كره غرماؤه. وهذا لتغليب أحد الضررين فيما يناله من العدو أو يخشى عليه أن يفتن في دينه. فإن لم يوجد له شيء؛ اتبع متى أيسر.

والقياس أن يأخذ ما افتداه به من بجما المال، فإن لم يكن بيت مال (٣) فمن جميع المسلمين.

وهذا أصل المذهب؛ لأنَّ فداءَه كان واجبًا على الإمام، يبعث بذلك من بيت المال، فإن لم يكن (٤) فعلى جماعة المسلمين أن يفتدوه. قال مالك: ذلك على المسلمين، ولو بجميع أموالهم (٥).

وإذا كان ذلك واجبًا عليهم ابتداء وهو ببلد الحرب؛ كان لمن أتى به أن يرجع بذلك الفداء على من كان يجب عليه, وهو بأرض الحرب قبل أن يفتدي.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٧٨.
(٢) في (ق ٣): (يبدأ).
(٣) قوله: (بيت مال) ساقط من (ق ٣).
(٤) قوله: (فمن جميع. . . لم يكن) ساقط من (ت).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>