للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذه ولا خمسَ فيه، وسواء كان متاعًا أو عينًا.

قال محمَّد: إن هَرَبَ الأسيرُ بجاريةٍ فلا خُمْسَ فيها؛ لأنّه ممَّا لم يُوجف عليه إذا أسر من بلد المسلمين، فإن كان خرج إلى بلاد الحرب فأُسرَ- ففيه الخمس (١). يريد: إذا خرج لمثل ذلك أو للجهاد. ولو خرج تاجرًا ثم سرق جارية أو متاعًا- لم يخمس.

وقال مالك في كتاب محمد: إن طَرَحَ العدوُّ شيئًا (٢) خوفًا من الغرق، أو انكسرتْ مراكبُهم، فوجد إنسانٌ متاعًا أو ثيابًا، ولا أحد معه من الحربيين، ولا هو بقرب قراهم- كان لمن أخذه، ولا خمس فيه، إلا أن يكون ذهبًا أو فضةً فيخمَّس. وإن كانت الأمتعةُ أو العين بقرب قراهم- ففيه الخمسُ، إلا أن يكون يسيرًا، فلا يخمَّس، وإن كان معه الحربيون كان سبيلُه سبيلَ الحربيين، أمر ذلك كله إلى الوالي (٣).

والثَّالث: ما غنم المسلمون بعد الحرب، فهو شركةٌ أخماسًا، وكذلك الرِّكاز إذا كان عينًا.

واختُلفَ عن مالك إذا لم ينل إلا بعد العمل الكثير، وإن كان يسيرًا أو كثيرًا وهو ممَّا سوى العين، وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الزكاة.

والرَّابع: ما جلا أهلُهُ عنه، وهو على ثلاثة أوجهٍ:

فإن جلوا عنه بعد نزول الجيش عليهم (٤) - كان فيه قولان:


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣١٩.
(٢) قوله: (شيئًا) ساقط من (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٣١.
(٤) قوله: (عليهم) ساقط من (ق ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>