للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمامُ رأيَه.

وذكر أبو الفرج عن عبد الملك أنَّه قال: ليس إجارةُ المرأة إجارة، ولا يكون أمنًا.

وروى معنٌ عن مالكٍ أنَّه قال في الرَّجل من الجيش يؤمّن الرَّجلَ والرجلين بغير أمر (١) الإمام: فذلك جائز. قيل: فالعبد؟ قال: لا (٢).

وقال سحنون: ليس أمانُ الصبي بأمانٍ، إلَّا أَنْ يجيزه للقتال، ويصير له سهمٌ، فالإمامُ مخيَّرٌ: إمَّا أجاز أمانَه، أو ردَّه، فأمَّا إن لم يجزه للقتال فأمانه باطلٌ (٣).

وأرى أن (٤) أمانَ كلّ هؤلاء أمانٌ؛ فلا يقتلُ من أمَّنوه، ولا يُسترقُّ، والنَّظرُ فيه للإمام، فإن رأى أن يجيزَ له ما عَقَدَهُ، وإلا ردَّه إلى مأمنه.

واختُلفَ في الأمان بعد الفتح وبعد أن توجه الأسر والقتل، فقال ابن المواز فيمن أعطى أسيرا أمانا: سَقَطَ عنه القتلُ. يريد: ولا يسقط الاسترقاق

وقال ابنُ سحنون عن أبيه: لا يحلّ لمن أمَّنه قتله، والإمام يتعقب ذلك: فإن رأى ذلك نظرًا أمضاه وصار فيئًا، وإن رأى قَتْلَهُ أصلح قَتَلَهُ؛ لأنَّه أُمّنَ بعد أن صار أسيرًا وفيئًا (٥). وهذا أحسن.

وفي مثل هذا جاء أَنَّ أُمَّ هانئ - رضي الله عنها - أمَّنتْ بعدَ الفتح؛ فلم يكن أمانُها أمانًا


(١) في (ق ٣): (إذن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٨٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٨٠.
(٤) قوله: (أن) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>