للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيذٌ" (١). وقوله لأبي ثعلبة الخشنيّ - رضي الله عنه -: "مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّم فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبَكَ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ" أخرجهما البخاري ومسلم (٢).

فتضمَّن الحديث الأول خمسًا:

أحدها (٣): أنَّ قَتْلَ المعَلَّم ذَكاة.

والثَّاني: أنَّه إذا كان يأكل فليس بمعلَّم، ولا يكون قتله ذكاةً.

والثالث: إذا شَكَّ في الذَّكاة لم يؤكل؛ لأنَّ الأصل أنَّه حرام إلّا بذكاة، فإذا خالط غير كلبه صار في شكٍّ من ذكاة كلبه.

والرَّابع: أنَّ عدمَ التسمية يمنع الأكلَ لتعليله في المنع: فإنَّما سمَّيت على كلبك، ولم تسمّ على غيره.

والخامس: أنَّ (٤) محمل قول الله -عز وجل-: {وَرِمَاحُكُمْ} هو أن يصيب بالمعتاد أن


= لا بحدّه. انظر: لسان العرب: ٧/ ١٦٥، وقال الجبي: المعراض -بكسر الميم- هو من اعترضت الشيء وهو عود يرمى إلى الطائر الثقيل الحُبارَى والغرانيق والأوز ونحوها لاستقلاله بالطيران من الأرض بثقل فيعزضه الصائد بهذا العود فيضربه فيرمي به إلى الأرض. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: ٤٧.
(١) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٩٠، في باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٦٨)، ومسلم: ٣/ ١٥٢٩، في باب الصيد بالكلاب المعلمة, من كتاب الصيد والذبائح، برقم (٣/ ١٩٢٩).
(٢) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٩٠، في باب ما جاء في التصيد، من كتاب الذبائح والصيد، برقم (٥١٧٠)، ومسلم: ٣/ ١٥٣٢، في باب الصيد بالكلاب المعلمة, من كتاب الصيد والذبائح، برقم (١٩٣٠).
(٣) قوله: (أحدها) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (يتبين به أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>