للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزمه أن يقول بردّ قدر ما يكون من عَسَله (١).

وأرى إذا رَضي من صار إليه أن يعطي صاحبه قيمته أن يكون ذلك له، والحكم الأوَّل في النَّحل أقوى من الأبراج؛ لأنَّ تلك إنَّما تأوي إليها، وهذه تصاد وتملك، ثمَّ تجعل هناك، فينبغي أن تجري على حكم المربوب.

وقال سحنون: إذا ضَرَبَ فرخ نحل في شجرة، ثمَّ ضرب عليه فرخ لآخر أنَّه للأوَّل (٢). ولا أعلم لذلك وجهًا، والصَّواب أنْ يكونا فيه شريكين بقدر ما يرى أنَّه لكل واحد فيه.

تم كتاب الصَّيد من التبصرة

والحمد لله رب العالمين


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>