للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب في مدونته: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح؛ أكل إذا فعل، وبئس ما صنع (١). وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر (٢).

فأجاز مالك في البقر الذبح (٣)؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرف ٦٧]، والنحر (٤)؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ البَقَرَ (٥).واتبع في الإبل (٦) والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح (٧). وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر قي حجة الوداع بضعًا وستين من الإبل، ونحر عليٌّ - رضي الله عنه - ما غبر (٨). وقال لأبي بردة بن نيار (٩) في جذعة من المعز: "اذْبَحْهَا. . ." الحديث (١٠). وقال الله -عز وجل-: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٣.
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٤٥٦.
(٣) في (ب): (النحر والذبح).
(٤) قوله: (والنحر) ساقط من (م).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦١١، في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن في كتاب الحج، في صحيحه برقم (١٦٢٣)، ومسلم: ٢/ ٨٧٠، قي باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، في صحيحه برقم (١٢١١).
(٦) قوله: (وأتبع في الإبل) ساقط من (م).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٣.
(٨) قوله: (ما غبر) في (ر): (ما بقي)، وفي (ت): (تمام المائة).
والحديث أخرجه ابن ماجه: ٢/ ١٠٢٧، في باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب المناسك، في سننه برقم (٣٠٧٦).
(٩) في (م): يسار.
(١٠) قوله: (الحديث) ساقط من (ت).
والحديث أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٥، في باب الأكل يوم النحر، من كتاب العيدين، في صحيحه برقم (٩١٢)، ومسلم: ٣/ ١٥٥٢، في باب وقت الأضحية، من كتاب الأضاحى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>